تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279717 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع العرايا

ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها رواه مسلم .


قوله: ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق ... إلخ .
استثنى الفقهاء من ذلك العرايا وهي التي تباع برءوس النخل لأجل أن تأكل رطبا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه، وهي:
الأول: أن تباع بخرصها؛ لأنه لا يمكن كيلها، فنقول- مثلا- إن مقدار هذه النخلة خمسون صاعا، فهذا التمر الذي نبيعه خمسون بخمسين، تمر جاف بتمر في رءوس النخل.
الثاني: أن تكون أقل من خمسة أوسق، أي: أقل من ثلاثمائة صاع.
الثالث: أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب.
الرابع: ألا يكون معه دراهم يشتري بها، فإذا كان معه دراهم قلنا: اشتر النخلة بالدراهم ولا تشترها بتمر.
الخامس: الحلول والتقابض، فيحضر التمر في أصل النخلة، فيقول: هذا التمر خمسون كيلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسون كيلو.
فصاحب النخل يحب التمر؛ لأنه أطعم وأحسن وصاحب التمر يحب الرطب؛ لأنه أشهى فيباع تمر برطب في رءوس النخل بهذه الشروط، وقد عرفنا أنها مستثناة من المزابنة، وأن شروطها هذه الخمسة.

line-bottom