عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290562 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع العرايا

ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها رواه مسلم .


قوله: ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق ... إلخ .
استثنى الفقهاء من ذلك العرايا وهي التي تباع برءوس النخل لأجل أن تأكل رطبا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه، وهي:
الأول: أن تباع بخرصها؛ لأنه لا يمكن كيلها، فنقول- مثلا- إن مقدار هذه النخلة خمسون صاعا، فهذا التمر الذي نبيعه خمسون بخمسين، تمر جاف بتمر في رءوس النخل.
الثاني: أن تكون أقل من خمسة أوسق، أي: أقل من ثلاثمائة صاع.
الثالث: أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب.
الرابع: ألا يكون معه دراهم يشتري بها، فإذا كان معه دراهم قلنا: اشتر النخلة بالدراهم ولا تشترها بتمر.
الخامس: الحلول والتقابض، فيحضر التمر في أصل النخلة، فيقول: هذا التمر خمسون كيلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسون كيلو.
فصاحب النخل يحب التمر؛ لأنه أطعم وأحسن وصاحب التمر يحب الرطب؛ لأنه أشهى فيباع تمر برطب في رءوس النخل بهذه الشروط، وقد عرفنا أنها مستثناة من المزابنة، وأن شروطها هذه الخمسة.

line-bottom